تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لا يضحي إلا بما قد عرف به ( 1 ) . وللإجماع كما في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) . ولا يجب كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والمهذب ( 10 ) وفاقا للسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) للأصل ، وخبر سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها ، عرف بها أم لم يعرف ( 15 ) . وهو وإن ضعف سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب . وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها ( 16 ) ، كما في خبر آخر لسعيد بن يسار : إنه سأله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها ( 17 ) . واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب ( 18 ) . ويستحب أن يكون ( إناثا ) إن كانت ( من الإبل والبقر وذكرانا ) إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 19 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 742 س 30 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 373 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 207 ذيل الحديث 693 . ( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 265 ذيل الحديث 938 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 520 س 12 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 467 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 257 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 598 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 213 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 90 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 261 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 4 . ( 16 ) الإستبصار : ج 2 ص 265 ذيل الحديث 938 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 3 . ( 18 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 742 س 33 .