الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لا يضحي إلا بما قد عرف به ( 1 ) . وللإجماع كما
في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) .
ولا يجب كما في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) والاستبصار ( 7 )
والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والمهذب ( 10 ) وفاقا للسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 )
والشرائع ( 14 ) للأصل ، وخبر سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة لم
يعرف بها ، قال : لا بأس بها ، عرف بها أم لم يعرف ( 15 ) . وهو وإن ضعف سندا فخبر
أبي بصير أيضا يضعف سندا عن إثبات الوجوب .
وحمله الشيخ على أنه نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها ( 16 ) ، كما في خبر
آخر لسعيد بن يسار : إنه سأله عليه السلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم
لا ، فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها ( 17 ) . واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ
تأكد الاستحباب ( 18 ) .
ويستحب أن يكون ( إناثا ) إن كانت ( من الإبل والبقر وذكرانا ) إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 2 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 19 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 742 س 30 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 373 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 207 ذيل الحديث 693 .
( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 265 ذيل الحديث 938 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 520 س 12 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 467 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 257 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 598 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 213 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 90 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 261 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 4 .
( 16 ) الإستبصار : ج 2 ص 265 ذيل الحديث 938 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 3 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 742 س 33 .