في قيمة الشاة ولا في لحمها ، يعني ما سوى الضأن ( 1 ) . ونسبه الشهيد إلى قول ( 2 ) ،
وأجاد لشمول النقص له ، وقد يمنع عدم النقص في القيمة .
ثم المهزولة لا تجزئ ( إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة )
وبانت بعد الذبح مهزولة فتجزئ ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : فإن
اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ( 3 ) . ولكنه في
الأضحية كما ترى .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى
أنه سمين ، أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا ( 4 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل
الصدوق : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزئ عنه ، فإن اشتراها سمينة
فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي التمتع مثل ذلك ( 5 ) وللامتثال والأصل ،
وانتفاء العسر والحرج ، ولا أعرف فيه خلافا .
نعم ، في العكس وهو أن يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح
خلاف ، فالأكثر على الاجزاء ، لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح ، كما لم
ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا ، ولعله المراد فيها ، فيكون مرادا هنا ، لنظمهم
لهما ( 6 ) في سلك واحد . ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط ، وقول
أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر : وإن نواها مهزولة فخرجت
سمينة أجزأت عنه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 14 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 437 درس 111 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق ح 2 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 498 ح 3066 .
( 6 ) في خ : ( لها ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 1 .