تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
في قيمة الشاة ولا في لحمها ، يعني ما سوى الضأن ( 1 ) . ونسبه الشهيد إلى قول ( 2 ) ، وأجاد لشمول النقص له ، وقد يمنع عدم النقص في القيمة . ثم المهزولة لا تجزئ ( إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ) وبانت بعد الذبح مهزولة فتجزئ ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : فإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ( 3 ) . ولكنه في الأضحية كما ترى . وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين ، أجزاء عنه وإن لم يجده سمينا ( 4 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل الصدوق : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا يجزئ عنه ، فإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي التمتع مثل ذلك ( 5 ) وللامتثال والأصل ، وانتفاء العسر والحرج ، ولا أعرف فيه خلافا . نعم ، في العكس وهو أن يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف ، فالأكثر على الاجزاء ، لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح ، كما لم ينصوا عليه في تلك المسألة أيضا ، ولعله المراد فيها ، فيكون مرادا هنا ، لنظمهم لهما ( 6 ) في سلك واحد . ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط ، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 14 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 437 درس 111 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 498 ح 3066 . ( 6 ) في خ : ( لها ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 1 .