تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ( 1 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر شريح بن هاني : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة ( 2 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني المتقدم : ولا بالخرقاء ( 3 ) . قال الصدوق في معاني الأخبار : الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير ، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمة ، ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم ، ويسمى ذلك المعلق الرعل ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة ( 4 ) انتهى . وهو موافق لكتب اللغة . وأما الصمعاء وهي الفاقدة الأذن أو صغيرتها خلقة ، ففي المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير : إن الأقرب إجزاؤها ( 7 ) ، ويحتمل العدم ، لاحتمال كونه نقصانا . وكرهها الشهيد ( 8 ) ، ولعله لقول أمير المؤمنين عليه السلام المروي عنه في الفقيه ( 9 ) ونهج البلاغة في خطبة له : من تمام الأضحية استشراف أذنها وسلامة عينها ( 10 ) ، فإن الأشراف هو الطول . وهل يجزئ الأبتر أي المقطوع الذنب في التذكرة ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتحرير : أن الأقرب الاجزاء ، واستدل له وللصماء بأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) معاني الأخبار : ص 222 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 741 س 29 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 4 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 14 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 437 درس 11 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 520 ح 1484 . ( 10 ) نهج البلاغة : ص 90 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 4 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 741 س 29 .