كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار .
ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزئ إذا كان صحيحا ، وإن كان مكسور
الخارج قطع به الأصحاب للأصل ، والأخذ في معنى العضباء كما في الفائق ( 1 )
والمغرب والمعرب وفي الصحاح عن أبي زيد ( 2 ) وتهذيب اللغة ( 3 ) والغريبين عن
أبي عبيد ، وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج .
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : في الأضحية يكسر قرنها إن كان
القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ ( 4 ) .
وفي الدروس عن الصفار : إجزاء ما بقي ثلث قرنه الداخل ( 5 ) ، والذي عنه في
الفقيه إجزاؤه في الأضحية ( 6 ) .
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام : فإذا سلمت الأذن والعين سلمت
الأضحية وتمت ، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك ( 7 ) . وأرسل في
الفقيه عنه عليه السلام : وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ ( 8 ) .
فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض
ذلك بعد السوق ، كما في نحو صحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى
هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ، قال :
يذبحه وقد أجزاء عنه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفائق في غريب الحديث : ج 2 ص 444 مادة ( عضب ) .
( 2 ) الصحاح : ج 1 ص 183 مادة ( عضب ) .
( 3 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 484 مادة ( عضب ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 120 ب 22 من أبواب الذبح ح 1 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 437 درس 111 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 496 ذيل الحديث 3062 .
( 7 ) نهج البلاغة : ص 90 خطبة 53 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 521 ح 1484 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 125 ب 26 من أبواب الذبح ح 1 .