تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار . ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزئ إذا كان صحيحا ، وإن كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب للأصل ، والأخذ في معنى العضباء كما في الفائق ( 1 ) والمغرب والمعرب وفي الصحاح عن أبي زيد ( 2 ) وتهذيب اللغة ( 3 ) والغريبين عن أبي عبيد ، وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج . ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : في الأضحية يكسر قرنها إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ ( 4 ) . وفي الدروس عن الصفار : إجزاء ما بقي ثلث قرنه الداخل ( 5 ) ، والذي عنه في الفقيه إجزاؤه في الأضحية ( 6 ) . وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام : فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت ، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك ( 7 ) . وأرسل في الفقيه عنه عليه السلام : وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ ( 8 ) . فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق ، كما في نحو صحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ، قال : يذبحه وقد أجزاء عنه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفائق في غريب الحديث : ج 2 ص 444 مادة ( عضب ) . ( 2 ) الصحاح : ج 1 ص 183 مادة ( عضب ) . ( 3 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 484 مادة ( عضب ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 120 ب 22 من أبواب الذبح ح 1 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 437 درس 111 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 496 ذيل الحديث 3062 . ( 7 ) نهج البلاغة : ص 90 خطبة 53 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 521 ح 1484 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 125 ب 26 من أبواب الذبح ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 162 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي