وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للأخبار ، كصحيحه أيضا : سأله عليه السلام عن
رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال عليه السلام : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، وإن لم يكن مضمونا
فليس عليه شئ ( 1 ) .
وفي التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) القطع بإجزاء الجماء التي لم يخلق لها قرن ، وفي
الخلاف ( 4 ) والجامع ( 5 ) والدروس كراهيتها ( 6 ) ، وذلك لاستحباب الأقرن ، لنحو قول
أحدهما عليهما السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح : في الأضحية أقرن فحل ( 7 ) .
والمراد بقطع الأذن إن تبان هي أو شئ منها ، فيجزئ المشقوقة والمثقوبة
الأذن كما في النهاية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 )
للأصل ، ومرسل البزنطي عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضاحي إذا كانت
الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 14 ) . وقول
أبي جعفر عليه السلام في مرسل سلمة أبي حفص : كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذان
والخرم ، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ( 15 ) . وهما مع الارسال
والضعف في الأضحية .
ويعارضهما صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الأذن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 2 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 13 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 741 س 27 .
( 4 ) الخلاف : ج 6 كتاب الضحايا المسألة 5 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 213 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 437 درس 111 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 2 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 529 .
( 9 ) الوسيلة : ص 183 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 212 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 741 س 9 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 381 س 35 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 11 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 121 ب 23 من أبواب الذبح ح 1 .
( 15 ) المصدر السابق ح 3 .