قلت : وباعتبارها ( 1 ) يجوز أن يقال : لا يشمله لفظ ( الهدي ) شرعا ، وقد يؤيد
قوله بظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : الكبش السمين خير من الخصي
ومن الأنثى ( 2 ) .
وفي النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والوسيلة إجزاؤه في الهدي إذا تعذر
غيره ( 6 ) ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري
الكبش فيجده خصيا مجبوبا ، فقال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ( 7 )
وصحيحه المتقدم ( 8 ) وفي الغنية ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والجامع تقييد النهي عنه وعن
كل ناقص بالاختيار ( 11 ) لعموم الآية ( 12 ) .
( و ) المهزولة ( هي التي ليس على كليتها شحم ) كما في النهاية ( 13 )
والمبسوط ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والنافع ( 17 ) والجامع ( 18 ) والشرائع ( 19 ) لخبر
الفضل قال : حججت بأهلي سنة ، فعزت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين
بغلا ، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته
فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت ( 20 ) . وهو وإن
هامش
( 1 ) في خ : ( باعتبارهما ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 5 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 373 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 257 .
( 6 ) الوسيلة : ص 183 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق ح 3 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 10 .
( 10 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 8 ص 466 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 211 .
( 12 ) البقرة : 196 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 373 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 258 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 597 .
( 17 ) المختصر النافع : ص 90 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 213 .
( 19 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 261 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 3 .