مشلول البيضتين كالخصي ( 1 ) ، وفي التحرير : أنه الوجه ، وفيها : كراهية الموجوء ( 2 ) .
ويعطيه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم
تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما
استيسر من الهدي ( 3 ) .
وفي السرائر ( 4 ) : أنه غير مجز - وقبله بأسطر - أنه لا بأس به ( 5 ) كما في
المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) ويحتمله الخبر ( 9 ) ، فيجوز أن يريد عند
الضرورة . ولكنه جعله أفضل من الشاة ( 10 ) كما في النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) ، يعنيان
النعجة ، كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير المرضوض أحب إلي من النعجة ، وإن
كان خصيا فالنعجة ( 13 ) . وقال أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح : الفحل من
الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ( 14 ) ، مع
ما سمعته آنفا من حسن معاوية .
وكره الحسن للتضحية بالخصي ( 15 ) ، وفهم منها المصنف في المختلف الاهداء ،
واستدل له بعموم قوله تعالى : ( فما استيسر من الهدي ) وأجاب بتخصيص الأخبار ( 6 1 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 3 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 741 س 26 - 27 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 597 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 596 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 372 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 8 ) الوسيلة : ص 183 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 1 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 596 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 527 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 372 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ذيل الحديث 3 .
( 14 ) المصدر السابق ح 1 .
( 15 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 282 .
( 16 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 282 .