نحو قوله : ( لسنته ) ومعناه ما في الغنية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والإشارة ( 3 ) : أنه الذي لم
يدخل في الثانية ، وفي السرائر ( 4 ) والدروس ( 5 ) وزكاة التحرير ( 6 ) : أنه الذي له
سبعة أشهر ، وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) هنا : أنه الذي له ستة أشهر .
ويجب أن يكون ( تاما ) لصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل
يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم إلا أن
يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ( 10 ) . ولا أعلم فيه خلافا
للأصحاب .
( فلا يجزئ العوراء ) البين عورها ( ولا العرجاء البين عرجها ) ولا
المريضة البين مرضها ، ولا الكسيرة التي لا تنقى . قال في المنتهى : وقد وقع
الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع .
روى البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال : أربع لا يجوز
في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين
عرجها ، والكسيرة التي لا تنقى ( 11 ) .
قال المصنف : ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت ، فإن ذلك
ينقصها ، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله ، والعرجاء البين عرجها التي عرجها
متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل ، والتي لا
تنقى التي لا مخ لها لهزالها ، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخ ،
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 9 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 257 .
( 3 ) إشارة السبق : ص 137 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 597 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 436 درس 111 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 س 2 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 381 س 20 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 740 س 15 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 1 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 740 س 27 - 29 .