أول العشر فلا بأس بذلك ( 1 ) .
ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر ( 2 ) . وفي السرائر ( 3 )
وظاهر التبيان : الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ( 4 ) .
وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا ( 5 ) ، لكن يحتمل نفي الخلاف
عن تقديمها على الاحرام بالحج . وفيه ( 6 ) وفي النهاية ( 7 ) والتهذيب ( 8 )
والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في
الأخيرين : إن التأخير إلى السابع أحوط ( 11 ) . وفي التهذيب : إنه أولى ( 12 ) وظاهر
الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ( 13 ) .
و ( لا ) يجوز تقديمها ( قبله ) لمخالفته النصوص ( 14 ) والفتاوى .
ولا يجوز صومها إلا ( بعد التلبس بالمتعة ) إلا في رواية عن أحمد ( 15 ) .
قال في التذكرة : وهو خطأ ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو
خلاف الاجماع ( 16 ) . ونحوه في المنتهى ( 17 ) .
ويكفي التلبس بعمرتها كما في الخلاف ( 18 ) والتحرير ( 19 ) والتذكرة ( 20 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 156 ب 46 من أبواب الذبح ح 8 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 211 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 593 .
( 4 ) التبيان : ج 2 ص 160 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 47 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 47 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 525 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 235 ذيل الحديث 792 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 370 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 201 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 370 ، المهذب : ج 1 ص 201 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 235 ذيل الحديث 792 .
( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 47 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح .
( 15 ) المعني لابن قدامة : ج 3 ص 506 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 383 س 2 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 745 س 3 .
( 18 ) الخلاف : ج 2 ص 274 المسألة 47 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 31 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 383 س 1 .