تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أول العشر فلا بأس بذلك ( 1 ) . ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر ( 2 ) . وفي السرائر ( 3 ) وظاهر التبيان : الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ( 4 ) . وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا ( 5 ) ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج . وفيه ( 6 ) وفي النهاية ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمهذب ( 10 ) ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في الأخيرين : إن التأخير إلى السابع أحوط ( 11 ) . وفي التهذيب : إنه أولى ( 12 ) وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ( 13 ) . و ( لا ) يجوز تقديمها ( قبله ) لمخالفته النصوص ( 14 ) والفتاوى . ولا يجوز صومها إلا ( بعد التلبس بالمتعة ) إلا في رواية عن أحمد ( 15 ) . قال في التذكرة : وهو خطأ ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الاجماع ( 16 ) . ونحوه في المنتهى ( 17 ) . ويكفي التلبس بعمرتها كما في الخلاف ( 18 ) والتحرير ( 19 ) والتذكرة ( 20 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 156 ب 46 من أبواب الذبح ح 8 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 211 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 593 . ( 4 ) التبيان : ج 2 ص 160 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 47 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 47 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 525 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 235 ذيل الحديث 792 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 370 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 201 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 370 ، المهذب : ج 1 ص 201 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 235 ذيل الحديث 792 . ( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 275 المسألة 47 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح . ( 15 ) المعني لابن قدامة : ج 3 ص 506 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 383 س 2 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 745 س 3 . ( 18 ) الخلاف : ج 2 ص 274 المسألة 47 . ( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 105 س 31 . ( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 383 س 1 .