تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
والمنتهى ( 1 ) لاطلاق الآية ( 2 ) ، وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من السابع ، مع استحباب أن يكون الاحرام بالحج في الثامن ، ولم يحكيا خلافا فيه إلا عن الشافعي وبعض العامة ( 3 ) . واشترط الشهيد التلبس بالحج ، وقال : وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة ، وهو بناء على وجوبه بها - يعني الحج أو الهدي أو الصوم - قال : وفي الخلاف : لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج ، وفيه إشكال ( 4 ) ، انتهى . وعن أحمد بن عبد الله الكرخي أنه سأل الرضا عليه السلام عن المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصير إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لا يجد ( 5 ) ، وليحمل على الجواز . ولابن إدريس أن يحمله على واجد الثمن دون العين ( 6 ) . هذا مع الارسال والجهل . وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره : إن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة ( 7 ) ، يعني بعد النفر ، ولم يذكر صومها في غير ذلك ، وهو غريب . ( فإن ) صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ( 8 ) ثم ( وجد ) الهدي ( وقت الذبح ) وهو يوم النحر وما بعده إلى آخر ذي الحجة ، لا يوم النحر وحده كما في الإيضاح ( 9 ) . ( فالأقرب وجوبه ) أي الذبح ، لأنه واجد ، خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع ، كما قد يظهر ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 744 س 32 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 274 المسألة 47 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 41 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 440 درس 111 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 169 ب 54 من أبواب الذبح ح 2 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 592 . ( 7 ) تفسير القمي : ج 1 ص 69 . ( 8 ) كنز الفوائد : ج 1 ص 289 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 311 .