بمنى ، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : فليصم ثلاثة أيام ليس
فيها أيام التشريق ( 1 ) . وخبر ابن مسكان سأله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟
قال : يصوم ثلاثة أيام . قال أفيها أيام التشريق ؟ قال : لا ( 2 ) .
وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام أن عباد البصري سأله
عن الأيام التي يصام بدل الهدي - إلى أن قال - : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة
الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي
شئ قال ؟ قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ( 3 ) ، الخبر .
فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها ، وأباح أبو علي صومها فيها ( 4 ) ، لقول
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج
فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له ( 5 ) . ونحو منه خبر القداح ( 6 ) ، وهما شاذان
ضعيفان ، مخالفان لأخبارنا ، موافقان لقول من العامة ( 7 ) ، يحتملان تعلق أيام
التشريق بالقول .
وفي الفقيه : رواية عنهم عليهم السلام : تسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر وأصبح
صائما ( 8 ) .
وفي النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والسرائر : إنه يصوم يوم الحصبة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 164 ب 51 من أبواب الذبح ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 4 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 273 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق ح 6 .
( 7 ) المجموع : ج 6 ص 445 ، فتح العزيز : ج 6 ص 410 ، المغني لابن قدامة : ج 3 ص 507 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 508 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 524 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 370 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 201 .