تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
عندنا من نسخ المبسوط ( 1 ) ، إذ لا دليل على خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مر غاية الأمر وجوب المبادرة . ( فإن خرج ) ذو الحجة ( ولم يصمها وجب الهدي ) واستقر في ذمته إجماعا على ما في الخلاف ( 2 ) . ولقول الصادق عليه السلام في حسن ابن حازم : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه بمنى ( 3 ) . لكنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة ، بل هي أظهر ، وكذا النهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) . وفي المبسوط : وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم ، وليس له صوم ( 6 ) . وظاهره وجوب دمين هدي وكفارة ، وكذا الجامع ( 7 ) ، وهو صريح المنتهى ، واستدل على وجوب الأول بالخبر ، وصحيح عمران الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله ، قال : يبعث بدم . وبأنه فات وقته ، فيسقط إلى مبدله كالجمعة . وعلى الثاني أن ترك نسكا ، وقال صلى الله عليه وآله : من ترك نسكا فعليه دم ، وبأنه صوم موقت وجب بدلا ، فوجب بتأخيره كفارة كقضاء رمضان ( 8 ) . وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين . ثم في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) بعدما سمعته : إن من لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به ، فإنه أفضل من الصوم . قال المصنف في المختلف : وهذا يؤذن بجواز الصوم ، وليس بجيد لأنه إن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 371 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 279 المسألة 52 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 159 ب 47 من أبواب الذبح ح 1 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 524 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 258 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 370 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 210 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 746 س 17 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 526 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 371 .