( وفي الندب يجزئ ) الواحد ( عن سبعة ) فصاعدا ( إذا كانوا أهل
خوان واحد ) اختيارا كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) ، ولم يخصوه
بالسبعة ، لما مر من الأخبار ، وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن البقرة
يضحى بها ، فقال : تجزئ عن سبعة ( 4 ) . وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين .
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته
يضحي به ( 5 ) . وهو مطلق ، ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الأخبار بها ،
والاجماع كما في المنتهى ( 6 ) . لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين ( 7 ) .
وعن علي بن ريان بن الصلت أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله
عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ،
وإن كان أنثى فعن سبعة ( 8 ) .
( ولو فقد الهدي ووجد ثمنه ) وهو يريد الرجوع ( خلفه عند ثقة
ليشتري عنه ويذبح ) عنه ولم يصم بدله وفاقا للمشهور ، لأن تيسر الهدي
ووجد أنه يعمان العين والثمن ، وإلا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه
إن خصص الوجود به عنده ، وإلا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جز كان
من أجزاء الزمان الذي يجزئه فيه .
لا يقال : إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك يشمله من لم يجد .
لأنا نقول : وجدان الغائب كوجدانه ، لأنه مما يقبل النيابة ، وقد يمنع وإن قبل
النيابة . ولحسن حريز عن الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال :
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 528 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 372 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 212 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 116 ب 18 من أبواب الذبح ح 15 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 748 س 19 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 384 س 21 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 8 .