وظاهر التذكرة ( 1 ) .
( فإن أخر ) السابع ( صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد
النفر ) واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل ، وإطلاق الآية ( 2 ) ، وانتفاء
الاجماع هنا ، بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف ( 3 ) .
ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية
ويوم عرفة ، قال : يجزئه أن يصوم يوما آخر ( 4 ) . وخبر يحيى الأزرق سأل أبا
الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية
ويوم عرفة ، قال : يصوم يوم آخر بعد أيام التشريق ( 5 ) . ونحو منه خبر عبد الرحمن
ابن الحجاج عنه عليه السلام ( 6 ) ، وهي تعم الاختيار والاضطرار ، وهو صريح ابن
حمزة ( 7 ) ، وظاهر الباقين إلا القاضي ( 8 ) والحلبيين ( 9 ) فاشترطوا الضرورة .
وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص : في
متمتع دخل يوم التروية ولا يجد هديا فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ،
ويتسحر ليلة الحصبة ، فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده ( 10 ) .
وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته
صوم هذه الأيام : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام
متتابعات بعد أيام التشريق ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 30 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 275 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق ح 3 .
( 7 ) الوسيلة : ص 182 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 258 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 188 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 510 س 23 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 3 .