بالاجماع على خوان واحد . وزيد في بعض نسخها : والإبل تجزئ عن سبعة
وسبعين نفرا ( 1 ) .
وفي الصحيح : أن عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم
غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد وقد
اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحب ذلك إلا
من ضرورة ( 2 ) . وظاهره على الجواز اختيارا .
وفي الهداية : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ، وروي
أنها تجزئ عن سبعة ، والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين ، والكبش يجزئ عن
الرجل وعن أهل بيت ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ( 3 ) . ولعله
أشار إلى ما سمعته من الأخبار مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني : البقرة الجذعة
تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين
والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين ( 4 ) .
وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط أنهما قالا للرضا عليه السلام : جعلنا الله فداك
عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم ، وعن
سبعين ( 5 ) .
وفي المقنع : وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت . وروي أن
البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ،
ونحوه عن علي بن بابويه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 114 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 10 .
( 3 ) الهداية : ص 62 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 9 .
( 6 ) المقنع : ص 88 .