والأخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات ( 1 ) ، فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما
وهي الأكثر . وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة : لا ترم الجمار إلا بالحصى ( 2 ) .
وفي الخلاف : جواز الرمي بالحجر ، وما كان من جنسه من البرام والجواهر
وأنواع الحجارة ( 3 ) . وظاهره دخول الجميع في الحصى ، فلا خلاف إلا أن يشكل
في الدخول ، ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية ، وحرمية
البرام والجواهر بعيدة ( 4 ) .
قال الشيخ : ولا يجوز بغيره - يعني الحجر - كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ
وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز بالحجر
وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب
والفضة ، وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة
أجزأه ( 5 ) .
( و ) يجب كونها ( من الحرم ) قطع به أكثر الأصحاب ، ويدل عليه نحو
قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة : حصى الجمار إن أخذته من الحرام أجزأك ،
وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 6 ) . وفي مرسل حريز : لا تأخذه من
موضعين من خارج الحرم ، من حصى الجمار ( 7 ) . وسمعت كلام الخلاف ، وهو
يعطي العدم ، وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي : وأن يرمي بالحجر أو يكون من
حصى الحرم ( 8 ) .
( و ) يجب كونها ( أبكارا ) أي لم يرم بها الجمرة هو ولا غير ، لهذا الخبر ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 2 ) المصدر السابق ح 1 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 163 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 428 درس 110 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 342 المسألة 163 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق ح 3 .
( 8 ) الوسيلة : ص 180 .