الصادق عليه السلام في حسن معاوية : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 1 ) .
وفي الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والكافي ( 4 ) وظاهر المهذب ( 5 ) عدم وجوب
الترتيب ، وفي الأوليين استحبابه ، وهو خيرة المختلف ( 6 ) للأصل ، والأخبار نحو
قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال
بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي فلم
يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ( 7 ) . ويحتمل الاجزاء
والجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء على وجوب الترتيب .
( فإن أخل به أثم وأجزاء ) ولا شئ عليه ، للأصل والأخبار ( 8 ) ، وصحيح
ابن سنان المتقدم ( 9 ) ، وأخبار نفي الحرج ( 10 ) لكنها لم يصرح بالعمد ، كما أن نصوص
الاجزاء في النسيان ( 11 ) .
وعن أبي علي : إن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ،
ولو حلق وجب دم آخر ( 12 ) . وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا خولف
الترتيب .
( ويجب في الرمي النية ) كسائر الأعمال ، واكتفى فيها في التحرير ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 98 ب 8 من أبواب الذبح ح 4 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 345 المسألة 168 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 602 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 200 - 201 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 254 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 288 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 139 ب 39 من أبواب الذبح .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ، 6 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 103 س 25 .