وفي المحيط : إنه لون مختلط بحمرة . وفي تهذيب اللغة عن الليث : إن الأبرش
الذي فيه ألوان وخلط ( 1 ) ، وحينئذ يكون أعم من المنقطة .
وفي الكافي ( 2 ) والغنية : إن الأفضل البرش ثم البيض والحمر ، ويكره السود ( 3 ) .
ويستحب ( الملتقطة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : التقط الحصى
ولا تكسر منهن شيئا ( 4 ) ، ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ، ولما روي من
أمره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال : بمثلها فارموا ( 5 ) ، ولكونها المتبادرة من لفظ الحصى
والحصيات .
وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا عندنا ، قال : ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره
بأن يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ( 6 ) .
ويستحب كونها ( بقدر الأنملة ) لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا
وغيره : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ( 7 ) .
وقال الصدوق في الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) : ومثل حصى الخذف ، قيل : هو دون
الأنملة كالباقلاء .
وقال الشافعي : يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا ( 10 ) ، ومن العامة من قال
كقدر النواة ( 11 ) ، ومنهم من قال كالباقلاء ( 12 ) . ويجوز الأكبر والأصغر للأصل
هامش
( 1 ) تهذيب اللغة : ج 11 ص 360 مادة ( برش ) .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 198 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 18 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 5 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 127 ، سنن النسائي : ج 5 ص 268 - 269 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 28 و 30 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 .
( 9 ) الهداية : ص 61 .
( 10 ) فتح العزيز : ج 7 ص 398 ، الأم : ج 2 ص 214 .
( 11 ) اللباب : ج 1 ص 190 .
( 12 ) فتح العزيز : ج 7 ص 398 .