والمنتهى ( 1 ) بالوجوب والقربة ، وزيد في التذكرة ( 2 ) والفخرية ( 3 ) الكون لحج
الاسلام أو غيره ، ويحتمل العدم . وفي الدروس : الأداء والعدد ( 4 ) ، وهو حسن ،
ولا بد من تعيين الجمرة ، ولم يذكره لظهوره . وإن فرق النية على الرميات فنوى
لكل منهما احتمل البطلان ، كتفريق النية على أجزاء الطهارة أو الصلاة .
( و ) يجب ( رمي سبع حصيات ) بإجماع المسلمين كما في المنتهى ( 5 )
( بما يسمى رميا ) يكفي الوضع ، وهل يكفي الطرح ؟ اختلف العامة للاختلاف
في كونه رميا .
( و ) يجب ( إصابة الجمرة بها ) فلا يكفي الوقوع دونها ، وهي الميل ( 6 )
المبني ، أو موضعه إن لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار ، سميت بها لرميها
بها ، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة ، وتجمير المرأة واجمارها شعرها
لاجتماع الحصى عندها ، أو من الاجمار بمعنى الاسراع ، لما روي أن آدم عليه السلام
رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته ( 7 ) وزمرته أي نحيته .
ويجب كون الإصابة ( بفعله ) فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت
عنق بعير ، فحرك عنقه فأصابت ، لم يجز كما يأتي . ويجب كونها برميها ، فلو
أصابت حصاة أخرى فوثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي ، لأنها غير الرمية .
ويجب الرمي ( بما يسمى حجرا ) كما في الإنتصار ، وفيه الاجماع
عليه ( 8 ) . وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) : عند علمائنا ، ويعضده الاحتياط والتأسي ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 730 س 37 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 28 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 428 درس 110 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 771 س 22 .
( 6 ) الميل : بنيان ذو علو ، مجمع البحرين : ج 5 ص 476 مادة ( ميل ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 162 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 21 .
( 8 ) الإنتصار : ص 105 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 5 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 729 س 34 .