وقوله عليه السلام أيضا في خبر عبد الأعلى : ولا تأخذ من حصى الجمار ( 1 ) . وفي
الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والجواهر : الاجماع عليه ( 4 ) ، وأجاز المزني مرمى الغير ( 5 ) .
( ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية ) كما في المبسوط ( 6 )
والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والجامع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم : كره الصم ، وقال : خذ البرش ( 13 ) . وقول
الرضا عليه السلام في خبر البزنطي : لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية
منقطة ( 14 ) ، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري ( 15 ) .
والمشهور في معنى البرش أن يكون في الشئ نقط يخالف لونه ، وقصره ابن
فارس على ما فيه نقط بيض ( 16 ) ، ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام
المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض ، ومكانه من البعد غير مخفي ،
ولعله لذلك اقتصر الصدوق على المنقطة ( 17 ) ، والشيخ في التهذيب ( 18 ) والنهاية ( 19 )
والجمل ( 20 ) على البرش .
ولكن في النهاية الأثيرية : إن البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما ( 21 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 72 ب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 343 المسألة 164 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 16 .
( 4 ) جواهر الفقه : ص 43 المسألة 151 .
( 5 ) مختصر المزني : ص 68 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .
( 7 ) الوسيلة : ص 180 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 590 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 255 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 209 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 88 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 258 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 14 ) المصدر السابق ح 2 .
( 15 ) قرب الإسناد : ص 158 .
( 16 ) مجمل اللغة : ج 1 ص 121 مادة ( برش ) .
( 17 ) المقنع : ص 87 .
( 18 ) النهاية ونكتها : ج 5 ص 196 ذيل الحديث 654 .
( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 .
( 20 ) الجمل والعقود : ص 145 .
( 21 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 118 مادة ( برش ) .