والعمومات ، إلا في رواية عن أحمد أنه لم يجوز الأكبر ( 1 ) .
( و ) يستحب في الرامي ( الطهارة ) من الأحداث عند الرمي وفاقا
للمشهور ، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : يستحب أن ترمي
الجمار على طهر ( 2 ) . ولحميد بن مسعود : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان
إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر
عليه ( 3 ) .
وقال المفيد : لا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر ( 4 ) . وهو ظاهر السيد ( 5 )
وأبي علي ( 6 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح : لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر ( 7 ) ، ونحوه قول أبي الحسن في خبر علي بن الفضل الواسطي ( 8 ) . ويجوز
أن يريدوا تأكد الاستحباب .
( والدعاء ) بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال : تقول والحصى في
يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ، ثم ترمي وتقول مع
كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة
نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا ( 9 ) .
( وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ) لقول الصادق عليه السلام في
حسن معاوية وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قدر خمسة عشر
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 445 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 446 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق ح 5 .
( 4 ) المقنعة : ص 417 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 261 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 69 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 .
( 9 ) المصدر السابق ب 3 ح 1 .