ويجب إيقاع المناسك الثلاثة ( مرتبا ) بالترتيب المذكور كما في النافع ( 1 )
والشرائع ( 2 ) وفي النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) وظاهر المقنع ( 6 ) بين
الأخيرين للتأسي ( 7 ) ، مع قوله صلى الله عليه وآله : خذوا عني مناسككم . وظاهر خبر موسى بن
القاسم عن علي عليه السلام قال : لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي ، فيحلق
رأسه ويزور متى شاء ( 8 ) .
وصحيح خبر عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل
أن يضحي ، قال : لا بأس ، وليس عليه شئ ولا يعودن ( 9 ) . وخبر عمار سأله عليه السلام
عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى يقول :
( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 10 ) .
ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهدي في رحله قبل الحلق ( 11 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك
فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 12 ) . ونحوه أخبار ، ولكن جعل
الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الأخبار ( 13 ) .
وأما وجوب تقديم الرمي على الباقين إن وجب فللتأسي ( 14 ) ، ونحو قول
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 88 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ص 258 و 265 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 532 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .
( 5 ) الإستبصار : ج 2 ص 284 ذيل الحديث 1008 .
( 6 ) المقنع : ص 89 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 9 .
( 9 ) المصدر السابق ح 10 .
( 10 ) المصدر السابق ح 8 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 7 .
( 13 ) المصدر السابق ح 8 ، 9 ، 10 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .