( الفصل السادس )
( في مناسك منى )
( وفيه مطالب ) ثلاثة :
( الأول : )
( إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك
بها يوم النحر ، وهي ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ) أو النحر ( ثم
الحلق ) أو التقصير ، هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر .
أما وجوب الثاني فلا خلاف فيه إلا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه
قبل ، وأما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه . وقول القاضي باستحباب الحلق
ووجوب التقصير ( 1 ) ، بمعنى أن الحلق أفضل الواجبين تخييرا . وأما وجوب إيقاع
الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي ، وأما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب إيقاعه
قبل طواف الحج ، ويأتي منا إن شاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى
للطواف يوم النحر .
وأما رمي الجمرة فإن وجب وجب إيقاعه يوم النحر ، لكن الكلام في وجوبه ،
ففي التذكرة ( 2 ) والمنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 3 ) ، وفي الوسيلة : والرمي واجب عند
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 259 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 29 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 731 س 1 .