خروج الوفد ، ( وإن احتاج إليه وشق ) عليه ( تركه ) كما في المبسوط ( 1 )
والخلاف ( 2 ) والشرائع ( 3 ) وفي الأولين والتحرير : وإن خاف العنت ( 4 ) ، وذلك
لوجوب الحج واستحباب النكاح ، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت ( 5 ) .
وفي التحرير : أما لو حصلت المشقة العظيمة ، فالوجه عندي تقديم النكاح ( 6 ) ،
ونحوه في المنتهى ( 7 ) والدروس ( 8 ) .
( ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج ) وإن
لم يكن له ما يتعيش به سواه ، إلا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في
الاستطاعة .
( ولا يجب الاقتراض للحج ) ولو فعل لم يجب عليه إلا على وجه تقدم
( إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة ) من المسكن وغيره ( عن )
مقدار ( القرض ) ولكن لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدي
منه ، لصدق الاستطاعة حينئذ . وقول الصادق ( ع ) لحفية : ما لك لا تحج ؟ استقرض
وحج ( 9 ) .
( وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ) المحصل لها ( أو وهب
قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب ) عليه الحج ، ( إلا مع ) التكسب أو
( القبول ) للهبة والقبض ، ولا يجب شئ منهما ، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة .
( و ) لكن ( لو بذلت له ) الاستطاعة ، بأن استصحب في الحج وأعطى
لعياله إن كانوا نفقتهم ، أو يقال له : حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك ، أو
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 298 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 248 المسألة 5 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 226 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 27 .
( 5 ) المجموع : ج 7 ص 71 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 28 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 13 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 311 درس 81 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج و . . ح 3 .