الراحلة لسهولة المشي عادة ، لشدة القرب .
وفي موضع من المنتهى : من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها
الصلاة وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ( 1 ) . ويجوز أن يريد بإمكان المشي
سهولته عادة ، لشدة القرب كما في التذكرة ( 2 ) .
وقطع الشيخ في المبسوط ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والمصنف في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) بعدم اشتراط الراحلة للمكي . ويعطيه كلامه هنا .
ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود ، ولذا أطلق
الأكثر ومنهم الشيخ ( 8 ) في غير المبسوط والمصنف في الإرشاد ( 9 ) والتبصرة ( 10 )
والتلخيص ( 11 ) والمحقق في النافع ( 12 ) .
( ويشترط راحلة ) يفتقر إليها ( مثله ) قوة وضعفا لا شرفا وضعة ؟ لعموم
الآية ( 13 ) والأخبار ( 14 ) ، وخصوص قول الصادق ( ع ) في صحيح أبي بصير : من
عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع
للحج ( 15 ) . ونحوه أخبار ، ولأنهم ( ع ) ركبوا الحمير والزوامل .
( وإن قدر على المشي ) لم يستطع إلا بالقدرة على الراحلة وإن سهل عليه
المشي . والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة .
( و ) يشترط القدرة على ( المحمل إن افتقر إليه ) لضعف أو حر أو برد ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 19 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 10 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 653 س 19 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 298 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 752 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 91 س 31 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 15 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 127 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 309 .
( 10 ) تبصرة المتعلمين : ص 59 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 327 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 75 .
( 13 ) آل عمران : 97 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 22 ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 .