( أهل ) ولا مسكن مملوك له .
وللشافعية ( 1 ) قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا ، وآخر : بعدمه إن لم يملك به
مسكنا ، وآخر : إن لم يكن له به أهل .
ويشترط أن يملكه ( فاضلا عن حاجته ) بحسب حاله حل في ذلك ما لا
بدل منه من الأوعية ، وعادة مثله ( من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة
و ) ثياب ( التجمل ونفقة عياله ) الواجبي النفقة ، أو المحتاج إليهم كما يأتي .
( إلى الإياب ) وفرس ركوبه على ما في التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) ، وكتب
علمه كما فيهما أيضا .
أما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( ع )
عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، فقال :
ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، فقال ( ع ) : قد سئل أبو جعفر ( ع )
عن هذا ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به
عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما
السبيل ؟ فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ،
أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم ( 4 ) ؟ ! .
وقول الصادق ( ع ) في خبر الأعمش المروي في الخصال : وحج البيت
واجب على من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون
للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه ( 5 ) .
وفي الغنية : الاجماع ( 6 ) ، وفي المنتهى : لا نعرف في ذلك خلافا ( 7 ) . مع أنه
هامش
( 1 ) المجموع : ج 7 ص 67 - 68 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 1 30 س 15 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 311 درس 81 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 24 ب 9 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 1 و 2 .
( 5 ) الخصال : ج 2 ص 606 ضمن ح 9 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 1 51 س 37 .
( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 653 س 26 .