كما في الدروس ( 1 ) ، ومن الحظر والضرر السفر إن افتقر إليه ولم يأذن له فيه .
واشترط الموضح أن لا يستلزم الإذن وجوب التمكين من القضاء ، ومن
الصوم في الكفارات ، لانتفاء اللازم حينئذ ( 2 ) ، يعني إن لم تسع النوبة جميع ذلك ،
ولم تتفق في نوبة أخرى .
وأما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ( ع ) ليونس بن يعقوب : إن
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ ( 3 ) .
( و ) عموم فتوى الأصحاب بالاشتراط بالإذن والصحة يوجب ( الاجزاء
عن حجة الاسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين ) وعدمها عدمه .
( ولو أحرم القن بدون إذن ) أو المبعض من غيره مهاياة ، أو في غير نوبته
( وأعتق قبل المشعر ) واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده ، بل
( وجب ) عليه ( تجديد الاحرام من الميقات ، فإن تعذر فن موضعه ) .
( ولو أفسد غير المأذون ) أي أتى بصورة ما يفسد الحج ( لم يتعلق به
حكم ) إذ لا حج له ليفسده إجماعا كما في الخلاف ( 4 ) ، خلافا للعامة ( 5 ) .
( ولو أفسد المأذون وجب القضاء ) لعموم أدلته ، خلافا لبعض
الشافعية ( 6 ) ، ويجزئه حين الرق ، خلافا لبعضهم ( 7 ) .
( وعلى السيد التمكين ) منه كما في الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 )
( على إشكال ) من أنه حج مباين للمأذون وجب بأمر جديد ، فلا يتناوله
الإذن ولا يستلزمه ، ولأنه إنما لزمه عن معصية لم يؤذن فيها ، وإنما أذن له في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 308 درس 80 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 266 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 3 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 381 المسألة 230 .
( 5 ) المجموع : ج 7 ص 43 و 51 .
( 6 ) المجموع : ج 7 ص 51 .
( 7 ) المجموع : ج 7 ص 51 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 381 المسألة 231 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 635 .