قبل إتمام المناسك ( للمولى ) كإباحة التحلل بالصيد ، والإباحة بالمعنى العام ،
فإنه يجب إذا حلل المولى وأجزناه بل يقع ( 1 ) اضطرارا .
( وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه ، وأم الولد حكم القن ) لعموم
الأدلة ، وخصوص خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم ( ع ) عن أم الولد يكون
للرجل ويكون قد أحجها أيجزئ ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا ( 2 ) . ونحوه
خبر شهاب عن الصادق ( ع ) ( 3 ) .
( وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج ) ما لم يجب عليها
بنذر وشبهه بإذنهما ، أو قبل التزويج بإذن المولى ؟ لأن لكل منهما عليها حقا يفوت
بالاحرام .
( ولو هاياه ) المولى ( وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة ) كما احتملها
الشيخ ( 4 ) والمحقق ( 5 ) ، وقطع بها ابن حمزة ( 6 ) ، لانتفاء المانع الذي هو تفويت حق
المولى ، ولأن المهاياة إذن له في نوبته .
( و ) لكن ( للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج ) كانت
قاصرة عنها وهو عالم به ، أو جاهل ، أو تجدد القصور بتأخير الأفعال لمانع أو
غيره ، إلا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة أخرى أو لم يفت باستمرار إحرامه إليها حق
للمولى . فالظاهر أنه ليس له التحليل ، لأنه احرام انعقد صحيحا من غير تجدد
معارض ، ويمكن أن لا يكون له إذا تجدد القصور لمانع من الأفعال .
ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور ، لأن غاية التحلل إذا حبس ، [ ومن
الحبس ] ( 7 ) تحليل المولى ، ويشترط في الصحة انتفاء الحظر والضرر على المولى
هامش
( 1 ) في خ " يقطع " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 34 ب 16 من أبواب وجوب الحج و . . . ح 6 .
( 3 ) المصدر السابق ح 8 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 750 .
( 6 ) الوسيلة : ص 194 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من خ .