والشرائع ( 1 ) للأصل والاحتياط .
( والنفقة الزائدة ) على نفقة الحضر ( على الولي ) في ماله كما في
المبسوط ( 2 ) والجواهر ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) ، لأنه عزم أدخله
عليه ، ولأنها أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه .
وللعامة قول : بكونها في مال الصبي كأجرة معلمه ( 7 ) والفرق أن التعلم في
الصغر يغنيه عنه في الكبر ، ولو فاته لم يدركه ، بخلاف الحج والعمرة .
( الثاني : )
( الحرية )
وهي شرط الوجوب للأصل ، والأخبار ، وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك
شيئا ، ولا يقدر على شئ ، وإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) .
( فالعبد ) بل المملوك ( لا يجب عليه الحج ) ولا العمرة ( وإن أذن
مولاه ) وبذل له الزاد والراحلة ( ولو تكلفه بإذن ) صح إجماعا ( ولم يجزئه
عن حجة الاسلام ) إن استطاع بعد العتق ( إلا أن يدرك عرفة أو ) اختياري
( المشعر معتقا ) مستطيعا . أما عدم الاجزاء فعليه الاجماع والأخبار ( 11 )
والاعتبار . وأما الاجزاء إذا أدرك المشعر فيدل عليه ما مر والأخبار ( 12 ) . وفي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 225 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 329 .
( 3 ) جواهر الفقه : ص 44 المسألة 156 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 636 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 225 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 748 .
( 7 ) المجموع : ج 7 ص 30 و 31 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 749 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 299 س 41 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 650 س 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 33 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 35 ب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .