يسوقها أو يقودها ناويا .
قال في التذكرة : إن لم يقدر على المشي ، لأن الصبي غير مميز ولا قاصد ،
والدابة لا يصح منها عبادة ( 1 ) . أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى ( 2 ) ، فإن
جازت نيابة غير الولي نوى هو الطواف به ، وإلا فالولي ، ويكون الحامل كالدابة ،
وعلى من طاف به الطهارة ، كما قطع به في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) .
وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون ؟ وجهان ، كما في الدروس ( 5 )
وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة ( 6 ) مع الأصل ، ومن أنه طوافه لا طواف
الحامل ، فطهارته أولى بالوجوب . وإن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع
الطواف بالمحمول قطع به الشيخ ( 7 ) والمصنف وغيرهما .
وفي الخلاف الاجماع عليه ( 8 ) ، وفي صحيح حفص بن البختري عن
الصادق ( ع ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن
الصبي ؟ فقال : نعم ( 9 ) .
ويأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه وللمحمول ، والأخبار ناصة ( 10 )
به ( 11 ) ، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثم يصلي عنه صلاة الطواف .
قال الشهيد : وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه
عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن ( 12 ) إنتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 298 س 21 باختلاف يسير .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 9 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 298 س 18 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 298 س 18 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 329 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 361 المسألة 196 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 3 .
( 10 ) في خ ، " خاصة " .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 307 درس 80 .