في الاجزاء عن حجة الاسلام ( 1 ) . وظاهر النافع ( 2 ) كصريح الجامع ( 3 ) العدم ، للأصل
ومنع الاجماع ، ودلالة الأخبار ( 4 ) فإنها إنما دلت على إدراك الحج بإدراك
المشعر ، ولكن إنما يدرك الحج الذي نواه وأحرم به ، وصلاحية الوقت للاحرام لا
تفيد إلا إذا لم يكن محرما .
أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال ، ولا العدول إلا إلى ما دل
عليه دليل ، ولا دليل هنا ، والاستطاعة ملجئة إليه ولا بعيدة ( 5 ) ، للانصراف إلى ما
في الذمة ، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة ؟ لاشتغال ذمته بإتمام ما
أحرم له مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة ، والحمل على العبد إذا
أعتق قياس .
( ويصح من المميز مباشرة الحج ) بنفسه كسائر عباداته عندنا كما في
الخلاف ( 6 ) ، والأخبار ( 7 ) ناطقة به ، وأبطله أبو حنيفة ( 8 ) ، واشترط في المعتبر ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والدروس ( 13 ) إذن الولي ، وقد يظهر من
الخلاف ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) .
واستدل عليه الفاضلان بتضمنه غرامة مال ، ولا يجوز له التصرف في ماله
بدون إذن الولي ، وورود المنع عليه ظاهر . والصحة بمعنى أنه مرغب إليه في
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 749 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 75 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 173 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 5 ) في ط " مفيدة " .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 378 المسألة 226 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وب 17 من أبواب
أقسام الحج ج 8 ص 207 .
( 8 ) المجموع : ج 7 ص 58 .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 747 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 648 س 36 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 297 س 31 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 90 س 15 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 306 درس 80 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 359 المسألة 192 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .