ثم يسعى به كذلك ، ومر قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج
ومري الجارية : أن تطوف به بين الصفا والمروة ( 1 ) . وهو نص في حمل غير من
أحرم به ثم يحلله .
وإن أحرم به بالحج ، ذهب به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ، ثم يحضره
الجمار ويرمي عنه ، وهكذا إلى آخر الأفعال .
( ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ، ثم يرمي الولي ) بعد
أخذها من يده كما في المبسوط ( 2 ) ، ولم أظفر له بسند . قال في المنتهى : وإن
وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ( 3 ) .
( ولوازم المحظورات ) إن فعلها ( والهدي على الولي ) أما الهدي فوجوبه
في حج التمتع ظاهر ، ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة ، فإن
فقده صام أو أمر الصبي بالصوم ، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك ( 4 ) .
وأما المحظورات ، فإن عقد له على امرأة كان باطلا ، فإن جامعها بهذا العقد
حرمت كما في المختلف ( 5 ) ، وإن فعل هو ما يوجب الكفارة أو [ الفداء على ] ( 6 )
الكامل ففيه أوجه :
أحدها : أن يجب على الولي في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه
مطلقا ، لعموم أدلة وجوبها ، وإنما وجبا في مال الولي دون المولى عليه ، لأنه عزم
أدخله الولي عليه بإذنه ، أو الاحرام به كالنفقة الزائدة ، ولقوله ( ع ) فيما مر من
خبر زرارة : من قتل صيدا فعلى أبيه ( 7 ) . وهو خيرة الكتاب والكافي ( 8 ) والنهاية ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 329 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 207 ب 17 من أبواب أقسام الحج .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 337 .
( 6 ) في خ " الغد أعطى " .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 .