الاستطاعة بعد المجاورة ، وكأن نوى استيطان غير مكة ، أو انتسب إلى غيرها وإن
لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الآن استيطان مكة أبدا . وقيل مطلقا ( 1 ) .
( بل يخرج إلى الميقات ) أي ميقات عمرة التمتع ، أي المواقيت شاء كما
يعمه الاطلاق هنا ، وفي النهاية ( 2 ) والمقنع ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والارشاد ( 6 )
ويقتضيه الدليل . إذ لا خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من
أهله .
وما في الخلاف ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والكافي ( 9 ) والجامع ( 10 ) والنافع ( 1 1 ) والمعتبر ( 12 )
والتحرير ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) وموضع من النهاية ( 16 ) وبعض الأخبار ( 17 ) من
إحرامه من ميقات أهله أو بلده ، فالظاهر الاحتراز عن مكة .
( ويحرم لتمتع حجة الاسلام ) بعمرتها من الميقات - مع الامكان - لا من
غيره وفاقا للمعظم ، لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع ، وخصوص نحو خبر
سماعة سأل أبا الحسن ( ع ) عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ،
يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ( 18 ) . وقول أبي جعفر ( ع ) في مرسل حريز :
من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا ، أراد أن يحج عن
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : ج 7 ص 207 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 466 .
( 3 ) المقنع : ص 85 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 313 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 240 .
( 6 ) إرصاد الأذهان : ج 1 ص 309 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 285 المسألة 60 .
( 8 ) المقنعة : ص 396 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 202 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 178 .
( 11 ) المختصر النافع : 80 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 799 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 93 س 34 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 664 س 16 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 17 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 467 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 238 ب 14 من أبواب المواقيت .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 190 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1 .