القاضي على أن الأفضل أن يكون صلى فيه ( 1 ) . وقال ابن زهرة : يعلق عليه نعل
أو مزادة ( 2 ) .
وفي المنتهى ( 3 ) والتذكرة : أن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا ، أو سيرا
أو ما أشبهما ( 4 ) لقول أبي جعفر في في صحيح زرارة : كان الناس يقلدون الغنم
والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير ( 5 ) . وفي الدلالة نظر . ولذا
قال الشيخ في النهاية ( 6 ) وابن إدريس : والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز
غيره ( 7 ) .
وفي التحرير : يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد
صلى فيه ( 8 ) . وكذا الدروس ( 9 ) .
( وهو ) أي التقليد ( مشترك [ بين البدن وغيرها ] ( 10 ) ) لما سمعته الآن
من الأخبار ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقلد الغنم ( 11 ) ، وقال أبو حنيفة : الاشعار
مثلة وبدعة ( 12 ) .
ولا يجب عليه شئ من الأمرين اتفاقا ، للأصل ، وصحيح معاوية بن عمار
عن الصادق ( ع ) : في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزاء عنه ،
ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل ( 13 ) .
( وللقارن والمنفرد الطواف إذا دخلا مكة قبل الوقوف ) بعرفات ،
واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد إحرام الحج ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 209 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 5 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 679 س 9 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 328 س 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 470 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 524 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 96 س 13 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 349 درس 91 .
( 10 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 11 ) المجموع : ج 8 ص 360 .
( 12 ) المجموع : ج 8 ص 358 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 10 .