أن تشعرها ، دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من
الشق الأيسر ( 1 ) . وفي خبر جميل : إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم أشعر
اليمنى ثم اليسرى ( 2 ) .
وقال ( ع ) في خبر جابر : إنما استحسن إشعار البدن ، لأن أول قطرة تقطر من
دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك ( 3 ) .
وبالجملة ، فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل ، لنحو قول
الصادق ( ع ) في حسن معاوية : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في
الجانب الأيسر ، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ( 4 ) . وفي صحيحه : البدنة يشعرها من
جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ( 5 ) .
ولا يتعين الجمع وإن اقتصر عليه في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والتهذيب ( 8 )
والاقتصاد ( 9 ) للأصل ، ونحو قوله ( ع ) في صحيح معاوية : يوجب الاحرام ثلاثة
أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 10 ) .
( أو التقليد : بأن يعلق في رقبته نعلا صلى ) هو ( فيه ) لخبري معاوية
المتقدمين ، وصحيح آخر له عنه ( ع ) : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ( 11 ) . ونص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 311 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 43 ذيل الحديث 125 .
( 9 ) الإقتصاد : ص 301 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 .