الاجماع على جوازه كما فيه . وفي المختلف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) .
ثم في النافع ( 3 ) وشرحه أن عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده ( 4 ) قال في
النافع : وإلا أحلا ( 5 ) . وفي شرحه : وإلا انقلبت حجتها عمرة ( 6 ) . وبه قال الشيخ في
النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ، وحكي ذلك في التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) أيضا عن الشيخ ،
وليس في النهاية والمبسوط إلا أن المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل
الوقوف لم يلب ، وإلا بقي على حجه ، وقد مر تطوعا ( 11 ) ، وهو غير ما حكي عنه .
نعم فيهما : أن القارن إذا دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ، ولبى
عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية ، وإلا أحل وصارت حجته عمرة ، مع
أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله . ونحوهما المهذب ( 12 ) إلا أن فيه :
ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف ، وليس فيهما ذلك إثباتا ولا نفيا .
وإنما فيهما أنه كالقارن في المناسك ( 13 ) ، وليس نصا في التلبية عند الطواف . ألا
ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه . نعم فيهما
أنه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة ( 14 ) .
وروى في التهذيب في الحسن ، عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام
عن المفرد بالحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد
التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد أن ما أحلا من الطواف بالتلبية . ثم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 35 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 795 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 80 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 795 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 80 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 795 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 311 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 4 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 709 س 15 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 ، والمبسوط : ج 1 ص 311 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 210 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 465 ، والمبسوط : ج 1 ص 311 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 317 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 .