تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الاجماع على جوازه كما فيه . وفي المختلف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) . ثم في النافع ( 3 ) وشرحه أن عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده ( 4 ) قال في النافع : وإلا أحلا ( 5 ) . وفي شرحه : وإلا انقلبت حجتها عمرة ( 6 ) . وبه قال الشيخ في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ، وحكي ذلك في التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) أيضا عن الشيخ ، وليس في النهاية والمبسوط إلا أن المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب ، وإلا بقي على حجه ، وقد مر تطوعا ( 11 ) ، وهو غير ما حكي عنه . نعم فيهما : أن القارن إذا دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ، ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية ، وإلا أحل وصارت حجته عمرة ، مع أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله . ونحوهما المهذب ( 12 ) إلا أن فيه : ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف ، وليس فيهما ذلك إثباتا ولا نفيا . وإنما فيهما أنه كالقارن في المناسك ( 13 ) ، وليس نصا في التلبية عند الطواف . ألا ترى المفيد حكم به مع نصه على اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه . نعم فيهما أنه لا يجوز لهما قطع التلبية إلى زوال عرفة ( 14 ) . وروى في التهذيب في الحسن ، عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن المفرد بالحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد أن ما أحلا من الطواف بالتلبية . ثم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 35 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 795 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 80 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 795 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 80 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 795 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 311 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 4 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 709 س 15 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 ، والمبسوط : ج 1 ص 311 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 210 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 465 ، والمبسوط : ج 1 ص 311 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 317 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 472 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي