النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) للأصل والأخبار ، كصحيح ابن
مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا
والمروة ؟ فقال : نعم ( 5 ) . ولأنه لا يجب توالي أشواطه فبينه وبين الطواف أولى ،
بل يجوز التأخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال :
لا بأس به وربما فعلته ، قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل ( 6 ) .
( ولا يجوز ) تأخيره ( إلى الغد ) كما نص عليه في التهذيب ( 7 )
والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 ) ، لصحيح
ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين
الصفا والمروة إلى غد ؟ فقال : لا ( 14 ) .
ثم إنهم وإن أطلقوا النهي عن التأخير إلى الغد ووافقهم المصنف في غيره ،
لكنهم إنما يريدونه ( مع القدرة ) لاستحالة التكليف بما لا يطاق ، ويجزئ مع
التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت ، للأصل بلا معارض .
وفي الشرائع : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع
القدرة ( 15 ) . وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا ، وهو خلاف المشهور
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 507 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 128 ذيل الحديث 422 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 470 ب 60 من أبواب الطواف ح 1 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 128 ذيل الحديث 422 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 507 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 11 ) الوسيلة : ص 174 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 202 .
( 13 ) مختصر النافع : ص 92 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 3 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 .