تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) للأصل والأخبار ، كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ فقال : نعم ( 5 ) . ولأنه لا يجب توالي أشواطه فبينه وبين الطواف أولى ، بل يجوز التأخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به وربما فعلته ، قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل ( 6 ) . ( ولا يجوز ) تأخيره ( إلى الغد ) كما نص عليه في التهذيب ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 ) والنافع ( 13 ) ، لصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ فقال : لا ( 14 ) . ثم إنهم وإن أطلقوا النهي عن التأخير إلى الغد ووافقهم المصنف في غيره ، لكنهم إنما يريدونه ( مع القدرة ) لاستحالة التكليف بما لا يطاق ، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت ، للأصل بلا معارض . وفي الشرائع : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة ( 15 ) . وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا ، وهو خلاف المشهور
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 507 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 574 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 128 ذيل الحديث 422 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 470 ب 60 من أبواب الطواف ح 1 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 128 ذيل الحديث 422 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 507 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 574 . ( 11 ) الوسيلة : ص 174 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 202 . ( 13 ) مختصر النافع : ص 92 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 471 ب 60 من أبواب الطواف ح 3 . ( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 494 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي