تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وفي حسن الحلبي ومعاوية بن عمار : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ( 1 ) . وخبر إسحاق بن عمار : سأل أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل ( 2 ) . وحكى ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة ( 3 ) . وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا ( 4 ) للأصل ، واندفاع الحرج بحكم الاحصار ، وهو إطراح للأخبار الكثيرة الخالية عن المعارض . وهل يجوز تقديم طواف النساء للضرورة ؟ في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) الجواز وفاقا للمشهور ، لقول الكاظم عليه السلام في صحيح ابن يقطين : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ( 8 ) . وكذلك لا بأس لمن خاف أمر إلا تهيأ الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا . وخلافا لابن إدريس ( 9 ) فلم يجزه للأصل واتساع وقته ، وللرخصة في الاستنابة فيه ، وخروجه عن إجزاء المنسك . وخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 203 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 204 ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 س 4 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 575 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 26 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 367 س 41 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 709 س 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 473 ب 64 من أبواب الطواف ح 1 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 575 .