بأهله إن شاء ( 1 ) . وليس نصا في وحدة الطواف ، بل ظاهره طاف ما يجب عليه .
وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة
عليه طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء ( 2 ) . وحمله الشيخ على من
اعتمر مفردا لم أراد التمتع بعمرة ( 3 ) . وخبر يونس : ليس طواف النساء إلا على
الحاج ( 4 ) . وهو مقطوع .
وطواف النساء واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة ( دون عمرة التمتع )
وفاقا للمشهور للأصل والأخبار ، كصحيح محمد بن عيسى المتقدم .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم : على المتمتع بالعمرة إلى
الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا
والمروة ( 5 ) . وعن بعض الأصحاب وجوبه فيها لاطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد
المتقدم ، ويقيده الأخبار .
ولقول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي : إذا حج الرجل فدخل
مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة
وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ( 6 ) .
ويحتمله في حجه وإن أبعده الاقتصار على التقصير وذكره بعد السعي .
وفي المبسوط : وليس بواجب في العمرة ، المتمتع بها إلى الحج على الأشهر
في الروايات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 250 ب 9 من أبواب العمرة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 9 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 254 ذيل الحديث 660 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 594 ب 82 من أبواب الطواف ح 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 156 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 7 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 360 .