تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
إجماعا كما في المنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 2 ) ، ولخبر إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ( 3 ) . وصحيح محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج ، فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 4 ) . وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره عن الصادق عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له من بعد الحلق من طواف آخر ( 5 ) . وتوقيع أبي الحسن موسى عليه السلام في الصحيح لإبراهيم بن أبي البلاد إذ سأله عن ذلك : نعم هو واجب لا بد منه ( 6 ) . وفي الدروس ( 7 ) وظاهر الجعفي : أن ليس في المنفرد طواف النساء . قلت : دليله الأصل ، وضعف هذه الأخبار سندا ، أو للكون توقيعا مع إضمار الثاني . وصحيح صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ( 8 ) . ويجوز أن يراد إنما طواف النساء عليه . وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 768 س 33 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 392 س 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 8 ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 493 ب 82 من أبواب الطواف ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 5 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 408 درس 105 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 6 .