إجماعا كما في المنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 2 ) ، ولخبر إسماعيل بن رباح سأل أبا
الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وصحيح محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى
الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن التي يتمتع
بها إلى الحج ، فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي
يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 4 ) .
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره عن الصادق عليه السلام قال : المعتمر
يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له من بعد الحلق من طواف آخر ( 5 ) . وتوقيع
أبي الحسن موسى عليه السلام في الصحيح لإبراهيم بن أبي البلاد إذ سأله عن ذلك : نعم
هو واجب لا بد منه ( 6 ) . وفي الدروس ( 7 ) وظاهر الجعفي : أن ليس في المنفرد طواف
النساء .
قلت : دليله الأصل ، وضعف هذه الأخبار سندا ، أو للكون توقيعا مع إضمار
الثاني . وصحيح صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى
الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد
الرجوع من منى ( 8 ) . ويجوز أن يراد إنما طواف النساء عليه .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع
وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 768 س 33 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 392 س 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 495 ب 82 من أبواب الطواف ح 8
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 493 ب 82 من أبواب الطواف ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 5 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 408 درس 105 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 494 ب 82 من أبواب الطواف ح 6 .