تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وطواف النساء واجب ( على الرجال والنساء ) كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والنافع ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وغيرها ، لعموم الأخبار ، وخصوص صحيح الحسين بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 6 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب ( 7 ) . إن كان آخر الكلام من كلامه عليه السلام ولاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل . وفي التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) الاجماع عليه ، ولكن يأتي الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه . ( و ) على ( الصبيان ) إجماعا كما في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ، بمعنى أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز ، فإن لم يفعلوه حرم عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا إلا على عدم توقف حلهن عليه . ( و ) على ( الخناثى ) لأنهم إما رجال أو نساء ( والخصيان ) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى ، ولما سمعته من العموم ، وصحيح ابن يقطين ، ولأن من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب ، مع أن وجوبه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 360 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 95 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 201 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق ح 3 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 391 السطر الأخير . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 768 س 27 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 391 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 768 س 27 .