وطواف النساء واجب ( على الرجال والنساء ) كما في النهاية ( 1 )
والمبسوط ( 2 ) والنافع ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وغيرها ، لعموم الأخبار ،
وخصوص صحيح الحسين بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 6 ) . وقول
الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : لولا ما من الله به على الناس من طواف
الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم
النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ،
وذلك على النساء والرجال واجب ( 7 ) . إن كان آخر الكلام من كلامه عليه السلام
ولاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل .
وفي التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) الاجماع عليه ، ولكن يأتي الاستشكال في توقف
حل الرجال لهن عليه .
( و ) على ( الصبيان ) إجماعا كما في التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ، بمعنى أن
على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز ، فإن لم يفعلوه حرم عليهم إذا بلغوا
حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا إلا على عدم توقف حلهن عليه .
( و ) على ( الخناثى ) لأنهم إما رجال أو نساء ( والخصيان ) إجماعا
كما في التذكرة والمنتهى ، ولما سمعته من العموم ، وصحيح ابن يقطين ، ولأن من
شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب ، مع أن وجوبه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 360 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 95 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 201 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق ح 3 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 391 السطر الأخير .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 768 س 27 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 391 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 768 س 27 .