تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
غير معلل به ، ولذا يجب قضاؤه عن الميت كما مر . قال الشهيد : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء ( 1 ) . والمراد ما يعم المجبوب ، بل المقصود أولا من عبارات الأصحاب والسائل في الخبر هو الذي لا يتمكن من الوطئ ( وهو ) بأصل الشرع ( متأخر عن السعي للمتمتع وغيره ) لا يعرف فيه خلافا ، والنصوص ناطقة به . ( فإن قدمه ) عليه ( ساهيا أجزاء ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) لأصل البراءة ، ويعارضه أصل البقاء على الذمة وحرمة النساء ، ولخبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، فقال : لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ( 10 ) . وهو مع الضعف يحتمل أن يراد أن طواف النساء ليس من أجزاء الحج وإن وجب . وفي الدروس : إنه مطلق لم يقيد بالسهو ( 11 ) . وكأنه إشارة إلى احتمال الاجزاء وإن تعمد التقديم ، وإنما يتم مع الجهل . ( وإلا ) يكن ساهيا في التقديم ( فلا ) يجزئ . أما العالم فلأنه لا يتصور منه التعبد والتقرب به ، وأما الجاهل فلما عرفت من أصلي البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 457 درس 115 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 239 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 576 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 199 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 95 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 . ( 9 ) الوسيلة : ص 174 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 475 ب 65 من أبواب الطواف ح 2 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 408 درس 105 .