( إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ) كما في الوسيلة ( 1 )
والجامع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) لانتفاء العسر والحرج ، وخبر سماعة . ويؤيده جواز تقديمه
على الموقفين للضرورة ، ويحتمل العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب ،
وبقائه على الذمة ، وبقائهن على الحرمة ، مع ضعف الخبر ، واندفاع الحرج
بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب عنه . ومنع ابن إدريس من تقديمه على
الموقفين ( 4 ) .
( وغير طواف النساء ) وهو طواف العمرة والحج ( متقدم على السعي )
بالاجماع والنصوص ( 5 ) ، ( فإن عكس ) عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة
( أعاد سعيه ) للأصول من غير معارض ، والأخبار ، كمن قدم في الوضوء غسل
الشمال على اليمين ، كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، فإن كان
العكس سهوا ولم يمكنه الإعادة استناب كما يأتي .
وأجاز الشهيد العكس ضرورة ( 7 ) . وفي خبر منصور ، عن الصادق عليه السلام : إن
عليه دما إذا فاته الإعادة ( 8 ) ، وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف .
( ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك
منى يوم النحر ) بالنصوص ( 9 ) ، وإجماع العلماء كافة كما في المعتبر ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ، وكذا طواف النساء لأنه بعدهما .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 174 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 199 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 271 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 575 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 472 ب 62 من أبواب الطواف .
( 6 ) المصدر السابق ح 1 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 408 درس 105 .
( 8 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 472 ب 63 من أبواب الطواف ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 202 ب 13 من أبواب أقسام الطواف .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 794 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 708 س 26 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 367 س 40 .