تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قال في المختلف : وفيه إشكال ، فإن طواف الوداع عندنا مستحب ، فكيف يجزئ عن الواجب ؟ ! قال : إن في إسحاق بن عمار قولا ، ومع ذلك فهي - يعني روايته - معارضة بغيرها من الروايات ( 1 ) . قلت : ويمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ، ويمكن أن يكون المراد أن الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء ، إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا . ( فإن مات ) ولم يطف طواف النساء ولا استناب ( قضاه ) عنه ( وليه ) بنفسه أو استناب عنه كما في النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) والنافع ( 5 ) ( واجبا ) كما هو ظاهر المبسوط ( 6 ) ، لأنه أحد المناسك الواجبة التي تقبل النيابة ، وللأخبار كما مر . وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ( 7 ) . وللحلبي على ما في نوادر البزنطي : وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ( 8 ) . ( ويجب على المتمتع ) في مجموع نسكيه ( ثلاث طوافات : طواف عمرة التمتع ، وطواف الحج ، وطواف النساء . وعلى القارن والمفرد ) اللذين عليهما النسكان ( أربعة ) طوافات ، وهي هنا جمع طواف ، وفيما قبله جمع طوافه ( طواف الحج وطواف النساء ) فيه ، ( وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها ، و ) ذلك لأن ( طواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 203 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 574 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 198 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 95 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 360 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 467 ب 5 من أبواب الطواف ح 2 . ( 8 ) السرائر ( مستطرفات ) : ج 3 ص 562 .