( وقيل ) في النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) : ( لا كفارة إلا على من واقع بعد
الذكر ) وهو خيرة المختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والدروس ( 5 ) ، وهو عين ما في
السرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) من نفي الكفارة عن الناسي مطلقا لنصهما على
وجوبها بالوطئ قبل طواف الزيارة ، وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع
عن الحمل على الوطئ بعد الذكر ، ودليل هذا القول الأصل ورفع النسيان .
وقول الصادق عليه السلام في الخبر المتقدم : " لا بأس عليه " إن عممنا البأس وجعلنا
العلم قيد الجميع ما تقدمه .
وفي حسن معاوية بن عمار : ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به إذا
كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو
عمدا ( 8 ) . لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع .
( ولو نسي طواف النساء استناب ) من يأتي به ، أي يجوز له استنابة
اختيارا كما في الوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والتحرير ( 13 )
والتذكرة ( 4 ا ) والارشاد ( 15 ) والتلخيص ( 16 ) ، يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى
أهله كما في النهاية ( 17 ) والسرائر ( 18 ) للحرج وصحيح معاوية بن عمار سأل
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 94 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 205 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 699 س 17 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 405 درس 105 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 357 س 9 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 9 ) الوسيلة : ص 174 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 95 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 3 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 366 س 5 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : ص 326 .
( 16 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 335 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 .
( 18 ) السرائر : ج 1 ص 574 .