تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
نسيان الشوط السابع خاصة ، لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق عليه السلام : إن سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط ، فقال : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإن فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه ( 1 ) . ( ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج ( وواقع بعد رجوعه إلى أهله ، فعليه بدنة والرجوع ) إلى مكة ( لأجله ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، لما مر من صحيح علي بن جعفر ( 6 ) ، وهو يعم طواف العمرة ، ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ، ولكن لا يعين البدنة . ولصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما ( 7 ) . ولحسن معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه ( 8 ) ، لأنه بعمومه يشمل الناسي ، فإن الظاهر أن قوله عليه السلام : " إن كان عالما " قيد لثلم الحج ، وأن البأس المنفي هو الثلم والإثم ، فإن النحر ليس من البأس في شئ . وفي التهذيب ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وجوب البدنة وإن لم يواقع ، لا طلاق ما مر من خبري علي بن يقطين وعلي بن أبي حمزة ، وهذه الأخبار الثلاثة تصلح مقيدة للهدي في صحيح علي بن جعفر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 433 ب 32 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 359 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 231 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 198 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق ح 1 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 127 ذيل الحديث 418 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 2 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 223 .