نسيان الشوط السابع خاصة ، لصحيح الحسن بن عطية عن الصادق عليه السلام : إن
سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط ، فقال : يطوف شوطا ، قال سليمان :
فإن فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه ( 1 ) .
( ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج ( وواقع بعد رجوعه إلى
أهله ، فعليه بدنة والرجوع ) إلى مكة ( لأجله ) كما في النهاية ( 2 )
والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) ، لما مر من صحيح علي بن جعفر ( 6 ) ، وهو يعم
طواف العمرة ، ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ، ولكن لا يعين البدنة .
ولصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن
يزور البيت ، قال : يهريق دما ( 7 ) . ولحسن معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن متمتع وقع
على أهله ولم يزر ، قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان
عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه ( 8 ) ، لأنه بعمومه يشمل الناسي ، فإن الظاهر
أن قوله عليه السلام : " إن كان عالما " قيد لثلم الحج ، وأن البأس المنفي هو الثلم والإثم ،
فإن النحر ليس من البأس في شئ .
وفي التهذيب ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وجوب البدنة وإن لم يواقع ،
لا طلاق ما مر من خبري علي بن يقطين وعلي بن أبي حمزة ، وهذه الأخبار
الثلاثة تصلح مقيدة للهدي في صحيح علي بن جعفر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 433 ب 32 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 506 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 231 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 467 ب 58 من أبواب الطواف ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق ح 1 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 127 ذيل الحديث 418 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 100 س 2 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 223 .