قال الشيخ : لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه
في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في طواس الحج ( 1 ) . وأوجب فمما إعادة الحج على
من نسي طوافه كالحلبي ( 2 ) للخبرين ، فحملهما على النسيان ، مع أن لفظ السائل في
ثانيهما : " رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة " والمراد بتعذر العود
امتناعه أو اشتماله على مشقة لا تتحمل عادة . قال الشهيد : ويحتمل أن يراد
بالقدرة استطاعة الحج المعهودة ( 3 ) .
قلت : والخبر يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا ، ولكن الأصحاب اعتبروا
العذر احتياطا . هذا كله في الطواف كله .
أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) أنه
يستنيب من يأتي به ، وكذا النافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والدروس ( 8 ) بشرط مجاوزة
النصف ، ولم يشترط العذر أو مشقة الرجوع . وكذا الشيخ في النهاية ( 9 )
والمبسوط ( 10 ) والجمل ( 11 ) والاقتصاد ( 92 ) والتهذيب ( 13 ) والصدوق في المقنع ( 14 )
وابنا إدريس ( 15 ) والبراج ( 16 ) والمصنف في التحرير ( 17 ) والتذكرة ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج چ 5 ص 128 ذيل الحديث 421 ، الإستبصار : ج 2 ص 228 ذيل الحديث 788 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 404 درس 105 .
( 4 ) الوسيلة : ص 174 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 198 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 93 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 268 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 404 درس 105 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 357 .
( 11 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ص 231 .
( 12 ) الإقتصاد : ص 303 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 109 ذيل الحديث 352 .
( 14 ) المقنع : ص 85 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 16 ) المهذب : ج 1 ص 238 .
( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 99 س 6 .
( 18 ) تذكرة الأحكام : ج 1 ص 364 س 22 .
( 19 ) منتهى الأحكام : ج 2 ص 697 س 25 .