تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
السرع والابطاء ، وخاصة في طواف الزيارة ( 1 ) . ولا يجب شئ من الطريقين للأصل ، وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا ( 2 ) . وكأنه لا خلاف فيه . والرمل في المفصل ( 3 ) : إنه العدو . وفي الديوان : إنه ضرب من العدو ( 4 ) ، وفي العين ( 5 ) والصحاح وغيرهما : إنه بين المشي والعدو ( 6 ) وقال الأزهري : يقال : رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه ، وهو في ذلك ينزو ، وقال النووي في تحريره : الرمل بفتح الراء والميم إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثوبا . ونحوه قول الشهيد : هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، ويسمى الخبب ( 7 ) . والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا ، كان عقيبه سعي أو لا ، فلا رمل في طواف النساء ، والوداع ، وطواف الحج إن كان قدم مكة قبل الوقوف إلا أن يقدمه عليه ، وإلا فهو قادم الآن ، ولا على المكي . خلافا للمنتهى ( 8 ) فاحتمله عليه ، وهو ظاهر التذكرة ( 9 ) لنقله السقوط عنه عن بعض العامة ( 10 ) . قال الشهيد : ويمكن أن يراد بطواف القدوم : الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف ، كما هو مصطلح العامة ، فلا يتصور في حق المكي ، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا ، ولا في الحاج مفردا إذا أخر
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 172 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) لا يوجد لدينا . ( 4 ) ديوان الأدب : ج 2 ص 129 . ( 5 ) العين : ج 8 ص 267 مادة " رمل " . ( 6 ) الصحاح : ج 4 ص 1713 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 399 درس 104 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 696 س 26 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 364 س 4 . ( 10 ) المجموع : ج 8 ص 43 .