رأي ) وهو رأي الشيخ في النهاية ( 1 ) وابني الجنيد ( 2 ) وأبي عقيل ( 3 ) والحلبي ( 4 )
وابني إدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) ، للأصل ومناسبة السكينة والخضوع ، ولذا أدخل
المصنف قوله : " بالسكينة " في البين . وخبر عبد الرحمن بن سيابة سأل
الصادق عليه السلام عن الطواف ، فقال : أسرع أكثر ، أو أمشي وأبطئ ، فقال : أمشي بين
المشيين ( 7 ) .
( ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم ) خاصة ( على رأي )
وهو رأي الشيخ في المبسوط ، قال : اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كذلك فعل ، رواه
جعفر بن محمد عن جابر ( 8 ) ، وهو خيرة التحرير ( 9 ) والارشاد ( 10 ) .
وقلت : وعن ثعلبة عن زرارة أو محمد الطيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه
وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال : أخرجوا
أعضادكم وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد ،
فمن أجل ذلك يرمل الناس ، وأني لأمشي مشيا . وقد كان علي بن الحسين عليه السلام
يمشي مشيا ( 11 ) .
واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول ، والمشي في الباقي بين
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 183 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 182 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 194 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 197 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 4 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 356 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 98 س 28 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ص 325 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 2 ، علل الشرائع : ص 412 ب
152 ح 1 وفيه : " وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عضديه " .