تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
دخول مكة عن الموقفين . قال : ولكن الأقرب الأول ، لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة ، وكذا الحاج إذا أخر دخولها ، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه ( 1 ) ، انتهى . ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ، ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ( 2 ) ، ولا يقضيه في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر خلافا لبعض العامة ( 3 ) ، ولا يستحب للنساء اتفاقا كما في المنتهى ( 4 ) . ( و ) يستحب ( التزام المستجار في ) الشوط ( السابع و ) هو ( بسط اليد على حائطه وإلصاق البطن به والخد والدعاء ) حينئذ بالمغفرة والإعاذة من النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للأخبار وهي كثيرة . وروى الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام : أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا ، فقولوا : وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا ( 5 ) . والمستجار وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة ، وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني - فابسط يديك ( 6 ) ، الخبر . وعن سعدان بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن عليه السلام التزم وسط البيت وترك الملتزم المعهود ( 7 ) . ( فإن تجاوزه ) ولم يلتزم ( رجع ) لالتزامه كما في النافع ( 8 ) لعموم قول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر المتقدم ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : إذا
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 400 درس 104 . ( 2 ) المجموع : ج 8 ص 58 . ( 3 ) المجموع : ج 8 ص 59 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 696 س 27 . ( 5 ) الخصال : ص 617 حديث الأربعمائة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 424 ب 26 من أبواب الطواف ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 94 .